المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٧٨
الأرش، الجناية:
* الأرش: دية الجراحات، نقله ابن فارس... وقال أبو منصور أصل الأرش (الخدش) ثم يقال لما يؤخذ دية لها أرش وأهل الحجاز يسمونه النذر وقد أرشته أرشا خدشته ... وقد تكرر ذكر الأرش المشروع في الحكومات وهو (ما نقص العيب من الثوب) سمى (لأنه سبب للأرش والخصومة) والنزاع يقال (بينهما أرش اى اختلاف و خصومة و) قال القتيبي الأرش (ما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة) لان المتباع للثوب على أنه صحيح إذا وقف فيه على خرق أو عيب وقع بينه وبين البائع أرش أي خصومة واختلاف (و) هو من الأرش بمعنى (الاغراء) تقول أرشت بين الرجلين إذا أغريت أحدهما بالآخر وأوقعت بينهما الشر فسمى ما نقص العيب من الثوب أرشا إذ كان سببا للأرش (و) الأرش (الاعطاء) وقد أرشه أرشا أعطاه أرش الجراحة.
تاج العروس * الأرش: التفاوت ما بين الصحيح والمعيب فيؤخذ النسبة بينهما وينقص مقدارها من الثمن. أي هو أن يقوم الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا ويحسب الفرق بينهما ويدفع لمستحقه.: ما يسترد من ثمن البيع إذا ظهر فيه عيب.: دية الجراحات.
* أرش الجنايات: عوض يدفع عن الجناية. (انظر: جناية).
* دية العضو أو المنفعة. (انظر: منافع).
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الأرش: بالهمزة المفتوحة وسكون الراء، ج أروش، الجرح ونحوه.... Wound * الدية، ومنه: أرش الجراحات، وأرش الكسور.. Blood money * ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس.. indemnity, Compensation معجم لغة الفقهاء * أرش بينهم أرشا: أغرى بعضهم ببعض فلانا شجه. أدى أرشه.
* الأرش: الفساد. (ج) أروش.
* الرشوة.
* الشجة، ونحوها.
* دية الجراحة. من الجراحات ما ليس له قدر معلوم من الدية.
* دية النفس قاله ابن الاعرابي.
* ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب.
* عند المالكية: قيمة العيب.
* عند الحنفية: المال الواجب على ما دون النفس * والواجب في الجناية التي موجبها المال دون القصاص.
* وحكومة العدل.
* وبدل النفس.
* وبدل نقصان المبيع.
* عند الشافعية: مثل القول الأول للحنفية.
* وهو عبارة عن الشيء المقدر الذي يحصل به الجبر عن الفائت.
* وهو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليما إلى تمام القيمة.
* عند الحنابلة: مثل القول الأخير للشافعية.
* عند الجعفرية: أرش الجراح هو: أن يقوم المجني عليه سليما أن لو كان عبدا، ومجروحا كذلك، وينسب التفاوت إلى القيمة، ويؤخذ من الدية بحسابه. - عند الأباضية: حق الجرح، ونحوه * وهو ما يعطى في الجراحات. وتقويمه راجع لأهل العلم، وهل أهل عدل؟؟. فما حكم به عالم واحد فهو الذي يحكم به نظراؤه.
القاموس الفقهي
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»