المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٦٨٨
العاقل، العاقلة:
* العاقل: المدرك للأمور والمميز بينها، ويقابله المجنون.
* دافع الدية في قتل الخطأ وشبه العمد. (انظر: قتل) * العاقلة: مؤنث العاقل، وهي المرأة المدركة للأمور والمميزة بينها، ويقابلها المجنونة. جمع العاقل، وهم دافعوا الدية في قتل الخطأ وشبه العمد.
* ويراد بهم الأقارب الذكور للقاتل.
* الأقارب الذكور من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * العاقل: اسم فاعل، ج عقلاء وعقال، المدرك للأمور، المميز بين النافع.
والضار منها.... fully responsible, Sane * العاقلة: بكسر القاف، مؤنث العاقل، صفة لموصوف محذوف، أي: الجماعة العاقلة. يقال: عقل القتيل فهو عاقل: إذا غرم ديته، والجماعة عاقلة، وسميت بذلك، لان الإبل تجمع، فتعقل بفناء أولياء المقتول، أي: تشد في عقلها لتسلم إليهم.
* من يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل، وعند بعضهم: أهل ديوانه، وعند آخرين:
أهل نصرته.... (male) Blood relatives معجم لغة الفقهاء * العاقلة: وعاقلة الرجل: عصبته، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ. وقال أهل العراق: هم أصحاب الدواوين.
الصحاح * فصل في العاقلة اختلفوا في معنى تسمية أهل العقل بأنهم عاقلة، منهم من قال العقل اسم للدية وعبارة عنها، وسمي أهل العقل عاقلة لتحملهم ذلك، يقال عقلت عنه إذا تحملتها عنه، وعقلت له إذا دفعت الدية إليه، ومنهم من قال إنما سميت بالعاقلة لأنها مانعة والعقل المنع، وذلك أن العشيرة كانت تمنع عن القاتل بالسيف في الجاهلية، فلما جاء الاسلام منعت عنه بالمال، فلهذا سميت عاقلة.
وقال أهل اللغة العقل الشد، ولهذا يقال عقلت البعير إذا ثنيت ركبته وشددتها وسمي ذلك الحبل عقالا فسمى أهل العقل عاقلة لأنها تعقل الإبل بفناء ولى المقتول والمستحق للدية، يقال عقل يعقل عقلا فهو عاقل وجمع العاقل عاقلة، وجمع العاقلة عواقل، والمعاقل جمع الديات وأي هذه المعاني كان، فلا يخرج أن معناه هو الذي يضمن الدية وبذلها لولى المقتول وأجمع المسلمون على أن العاقلة تحمل دية الخطأ إلا الأصم فإنه قال على القاتل، وبه قالت الخوارج.
المبسوط ج 7 ص 173 * إنما الكلام في تعيينها والمشهور بين الأصحاب كما اعترف به غير واحد أنها العصبة خاصة لصحيح محمد بن قيس عن جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولائه ولها ابن فألحق ولائه بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها.
وصحيحه الآخر عنه أيضا أنه عليه السلام قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولائه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا البنات ثم توفي المولى وترك مالا قال فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل والمرسل إن امرأة رمت أخرى حاملا فأسقطت ثم ماتت الرامية فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله عليها بالغرة وقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها.
(وضابط العصبة) على ما صرح به غير واحد من الأصحاب كالشيخين والقاضي والفاضلين والشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل هو المشهور أيضا، بل في المختلف استدل؟؟ بها عليه وربما استفيد من ذلك بلوغها حد الإجماع بقرينة معلومية عدم حجيتها عنده، اللهم إلا أن يكون ذلك بالنسبة إلى تفسير العصبة الذي يمكن أن تكون فيه حجة وإن لم تكن هي كذلك بالنسبة إلى الحكم الشرعي، وعلى كل حال فهي عندهم (من يتقرب بالأب كالأخوة وأولادهم) وإن نزلوا (والعمومة وأولادهم) كذلك (ولا يشترط كونه من أهل الإرث في الحال).
بل في كشف اللثام أنه المعروف من معناها، وفي محكي السرائر " فهم العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو غير وارث الأقرب فالأقرب ويدخل فيها الولد والوالد إلى أن قال: وإجماعنا منعقد على أن العاقلة جماعة الوارث من الرجال دون من يتقرب بالام.
وفي الرياض وظاهره كما ترى دعوى الإجماع عليه، وإن زعم مخالفة قوله لقولهم فعد؟؟ قولا آخر ولم أفهم الوجه فيه إلا من حيث إطلاق الرجال في صدر العبارة بحيث يتوهم الشمول فيه لمثل الأخوة من الأم والأخوال، لكن تصريحه أخيرا باستثناء من يتقرب بالام يدفع ذلك ويوجب اتحاد قوله مع قولهم، ولذا لم يجعله كثير مخالفا لهم، وعبارته صريحة في دعوى الإجماع وهو الحجة. قلت: الإنصاف أن عبارته غير نقية، خصوصا بعد إدراجه الولد والوالد وفيهما ما تسمعه من الكلام، وقوله أخيرا الوارث مع تصريحه أولا بعدم الفرق بين الوارث وغيره، إلا أن التدبر فيها يقتضي موافقة الجماعة، والله العالم.
وفي مختصر النهاية الأثيرية العصبة الأقارب من جهة الأب وفي الصحاح عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه وإنما سمعوا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب وعن مجمع البحرين أن عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه ولكن مع ذلك كله (قيل) كما عن النهاية والغنية والاصباح (هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل) والذي عثرنا عليه في النهاية وأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل لو قتل ولا تلزم من لا يرث من ديته شيئا وهي مع أنها غير صريحة لاحتمال كون الوصف للتعليل المصرح به في المقنعة دون التفسير، لا ذكر فيها للعصبة وتفسيرها.
نعم في الغنية ومحكي الاصباح وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته مع احتمال أو ظهور التعليل فيهما، والإتكال في معنى العصبة على وضوحه وأن المفهوم منهم المتقربون بالأب من الرجال، أو التوضيح والتنصيص على الاختصاص بالمتقربين بالأب.
جواهر الكلام ج 43 ص 415
(١٦٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 ... » »»