الطريق، الطرق، الطريقة، الطرائق:
* الطريق: المطروق. الممر الواسع الممتد أوسع من الشارع.
* ما يوصل إلى أمر.
* طريق: السفر.
* الطريق المرفوعة: التي ليس لها منفذة، غير المفتوحة.
* طريق النقل: الاخبار، ويراد بها الحديث، والخبر، والاجماع.
* الطريقة: الأسلوب.
* الكيفية.
* الوسيلة.
* المذهب.
* الطرائق: جمع طريقة. (انظر: طريقة) معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الطريق: بفتح فكسر، ج طرق وأطرقة تذكر وتؤنث.
* السبيل المطروق: الذي يسير فيه الناس يطرقونه بنعالهم.
* الطريق العام: ما مهد من السبل وكان نافذا يسلكه جميع الناس. ويكون داخل المدن وخارجها.... highway, Road * الطريق الخاص: الطريق غير النافذ.... Private road * مسلك الطائفة من الصوفية.... Creed * قطع الطريق: الخروج إلى الطريق للسطو على المارة (ر: قطع الطريق)... robbery Highway * الطريقة: ج طرائق، المذهب (ويذهبا بطريقتكم المثلى).
* الأسلوب في العمل.... System معجم لغة الفقهاء * المقام الثاني - في الطرق وهي على قسمين نافذة ويقال شارعة ومرفوعة. والكلام في هذا المقام يقع أيضا في مواضع، الأول، الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز فتح الأبواب المستحدثة في الطرق النافذة، لان المسلمين فيها شرع، فيجوز احداث الأبواب فيها لمجاوزها، سواء كان لتلك الدار باب آخر إليها أم إلى غيرها من الطرق النافذة؟ أو المرفوعة. أما الطرق المرفوعة فلا يجوز الا برضاء أهلها، ولاحد الشركاء فيها الا باذن الباقين، وكذا لا خلاف في جواز وضع الميازيب في الطرق النافذة.
الحدائق الناضرة ج 21 ص 122 * يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها أي الطرق النافذة سواء كانت لها باب أخرى إليها أو إلى طريق مرفوع أم لا، لما عرفت من ان المسلمين في ذلك شرع سواء، ولا يقدح في ذلك صيرورة المرفوعة نافذة بسبب الباب المفتوح في بعض الصور، لأن ذلك انما يوجب نفوذ داره لا نفوذ الطريق، إذ ليس لاحد دخول داره الا باذنه ، فلا يتحقق نفوذ الطريق، بل لو فرض تحققه لا بأس به أيضا، للأصل وغيره. وفي دعائم الاسلام وعنه عليه السلام أنه قال: من أراد أن يحول باب داره عن موضعه، أو يفتح معها بابا غيره في شارع مسلوك نافذ فذلك له، الا ان يتبين أن في ذلك ضررا يقينا، فإن كان في رافعة غير نافذة لم يفتح فيها بابا، ولم ينقله عن مكانه الا برضا أهل الرافعة هذا كله في الطرق النافذة. (أما الطرق المرفوعة) وهي التي لا تنتهي إلى طريق آخر ولا مباح، بل إلى ملك الغير فهي ملك حقيقة لأربابها الذين لهم أبواب نافذة إليها، دون من يلاصق داره ويكون حائطه إليها من غير نفوذ، فلهم سدها عن السكة والارتفاق بها كغيرها من أملاكهم، ولهم قسمتها فيما بينهم، وادخال كل منهم حصته إلى داره، خلافا لبعض الشافعية فمنع من سدها، لان أهل الشارع يفزعون إليها، إذا عرض لهم سبب من زحمة وشبهها، وضعفه واضح. كما انه لا يجوز لأحد من غير أربابها احداث ساباط ولا باب فيها ولا جناح ولا غيره الا بإذن أربابه، سواء كان مضرا أو لم يكن، لأنه مختص بهم وكذا ليس لبعضهم أيضا ذلك الا باذن شركائه.
جواهر الكلام ج 26 ص 246