المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٥٨٨
الضامن، الضمان، الغارم، الغرم:
* الضامن: الكفيل.
* الملتزم.
* المتعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر.
* الغارم.
* ضامن الجريرة: من يضمن ويغرم تبعات ذنب وجناية شخص آخر.
* ضامن الجريرة (ولاء) انظر: ولاء ضامن الجريرة.
* الضمين: الضامن، الكفيل. (انظر: ضامن) معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الضامن: اسم فاعل من ضمن، ج ضمان وضمنة (ر: ضمان).... surety, Guarantor * الضمانة: بفتح الضاد والنون من ضمن، كل ما يضمن الحق من الضياع، كالوثيقة، والرهن، والكفالة ونحو ذلك.... Warranty deed معجم لغة الفقهاء * الضمان: الكفالة.
* المسؤولية.
* التأمين.
* الالتزام.
* التزام رد مثل الهالك إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا.
* التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر.
* عقد شرعي للتعقد بنفس، أو مال. وأقسامه ثلاثة: ضمان المال، الحوالة، والكفالة. (انظر: حوالة، كفالة) * ضمان معاوضة: الضمان بالمسمى في العقود الصحيحة. (انظر: عقد) * ضمان يد: ضمان المثلي بمثله، والقيمي بقيمته، كما في الغصب، والنهب، والسرقة، والاختلاس، أو التعدي، والتفريط، والاتلاف، والتسبيب وغيره.
(انظر: قيمي، مثلي) معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الضمان: بفتح الضاد مصدر ضمن، الكفالة.
* ضم ذمة إلى ذمة الأصيل في المطالبة.... Guarantee * رد مثل التالف إذا كان مثليا، أو قيمته إذا كان لا مثل له... guaranty Satisfaction * الضمان الاجتماعي: قيام جهة عامة، كالدولة أو مؤسسة، بمعونة، المحتاجين....
Social security * ضمان الدرك: ضمان البائع تعويض المشتري عن فقدان الحقوق التي. نقلها إليه بالبيع أو بعضها.... Guarantee for defective title * ضمان التعرض: ضمان البائع حماية المشتري من المنازعة فيما انتقل إليه من حقوق من الغير أو من البائع نفسه.... (F) Garantie de trouble معجم لغة الفقهاء * ضامن الجريرة: ضمان الجريرة: وأما ولاء تضمن الجريرة فهو كل من أعتق نسمة في أمر واجب مثل نذر أو كفارة فإنه لا يثبت له عليه الولاء، ويكون سائبة لا ولاء لأحد عليه، فان توالى إلى إنسان يضمن جريرته وحدثه ويكون له ميراثه إذا لم يخلف وارثا كان ذلك صحيحا وكذلك من لا وارث له أصلا فتوالى إلى إنسان بهذا الشرط ويكون ولاؤه له كان ذلك صحيحا ويثبت به الميراث مثل ولاء النعمة سواء وفيها خلاف.
المبسوط ج 4 ص 108 * القسم الثاني: ولاء تضمن الجريرة ومن توالى إلى أحد، يضمن حدثه ويكون ولاؤه له، صح ذلك ويثبت به الميراث، لكن لا يتعدى الضامن. ولا يضمن الا سائبة لا ولاء عليه، كالمعتق في الكفارات والنذور، أو من لا وارث له أصلا. ولا يرث هذا، الا مع فقد كل مناسب، ومع فقد المعتق، وهو أولى من الامام. ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى. فإذا عدم الضامن، كان الإمام وارث من لا وارث له.
شرائع الاسلام ج 4 ص 107 * مسئلة قال المفيد (ره) في المقنعة إذا اسلم الذمي وتولى رجلا مسلما على ان يضمن جريرته ويكون ناصره كان ميراثه له وحكمه حكم السيد مع عبده إذا اعتقه وكذا الحكم فيمن تولى غيره وان كان مسلما إذا قبل ولائه وجب عليه ضمان جريرته وكان له ميراثه وقال ابن إدريس إذا مات هذا يعنى المضمون ولا أحد يرثه من قريب ولا بعيد فميراثه لمن ضمن جريرته وحدثه فإذا مات بطل هذا الولاء ورجع إلى ما كان ولا ينتقل منه إلى ورثته كانتقالي ولاء العتق وهو اختيار شيخنا في الايجاز وهو الأظهر لان انتقال الضمان بعد الموت والإرث يحتاجان إلى دليل شرعي لان هذا حكم التزمه ضامن الجريرة على نفسه و لا دليل على التزام ورثته له بعد موته.
مختلف الشيعة ج 2 ص 297
(١٥٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 ... » »»