المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٥٤٠
الصرف، الصراف، الصرافة، الصيرفة:
* الصرف: بيع النقد بالنقد.
* بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، أي بيع الذهب بذهب أو بفضة، أو بيع فضة بفضة أو بذهب، ولا فرق بين المسكوك منهما أو غير المسكوك.
* الصراف: الصيرفي، من يبدل نقدا بنقد.
* الصرافة: حرفة الصراف، وهي تبديل النقد بالنقد. (انظر: صراف) معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الصرف: بفتح فسكون مصدر صرف، مبادلة النقد بالنقد * بيع النقد بنقد (ر: صيرفة) وبيع.... Money exchanging * الصيرفة: بفتح الصاد والراء وسكون الياء، حرفة بيع النقد. بنقد آخر (ر:
صرف).
معجم لغة الفقهاء * الصرف وهو بيع الأثمان بالأثمان. ويشترط في صحة بيعها زائدا على الربويات التقابض في المجلس. فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف، على الأشهر. ولو قبض البعض صح فيما قبض حسب. ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل. ولو وكل أحدهما في القبض عنه، فقبض الوكيل قبل تفرقهما، صح. ولو قبض بعد التفرق بطل.
شرائع الاسلام ج 2 ص 42 * الصرف وهو بيع الأثمان من الذهب أو الفضة بالأثمان وإنما سمى صرفا لان الصرف في اللغة هو الصوت ولما كان الصوت يحصل بتقليب الثمن والمثمن هنا سمى صرفا وهو جايز إجماعا وله شرايط.
تذكرة الفقهاء ج 1 ص 510 * الصرف وهو لغة الصوت، وشرعا بيع الأثمان: وهي الذهب والفضة بالأثمان، قيل:
كأنه انما سمي بذلك لما يشتمل عليه من الصوت عند تقليبها في البيع والشراء، وإنما سمي الجنسان المذكوران ثمنا لأنهما يقعان عوضا عن الأشياء، ويفترقان بباء العوض غالبا.
الحدائق الناضرة ج 19 ص 276 * من الأمور التي يتوقف بيان الربا في البيع عليها (الصرف، وهو) لغة الصوت وشرعا أو متشرعية (بيع الأثمان) أي الذهب والفضة مسكوكين أولا (بالأثمان) لا غيره من النواقل بلا خلاف أجده، للأصل وغيره.
نعم قد يظهر من بعض النصوص حصوله بقصد مطلق المبادلة والمعاوضة، و يمكن إرادة ما كان المقصود منها البيع أو يدعى تنزيلها عليه ما لم يقصد العدم. وعلى كل حال فسمي بيعها صرفا لمناسبة اشتمالها على الصوت عند تقليبها بالبيع والشراء، وربما قيل بكونه منقولا من التصريف، وهو كثرة التصرفات في وجوه المعاوضات والامر سهل، كما أن الوجه في تسميتها أثمانا وقوعها مقرونة بباء العوض عن الأشياء غالبا.
جواهر الكلام ج 24 ص 3
(١٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 ... » »»