المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٤٢٧
السؤر، الأسئار، السؤرة:
* السؤر: سؤر الفأرة وغيرها، والجمع الأسئار.
* وقد أسأر. ويقال: إذا شربت فأسئر، أي أبق شيئا من الشراب في قعر الاباء.
الصحاح للجوهري * الأسئار: جمع سؤر. (انظر: سؤر).
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * وهو لغة ما يبقى بعد الشرب، وشرعا: ماء قليل باشره جسم حيوان.
* قوله في الأسئار جمع سؤر وهو لغة ما يبقى بعد الشرب وشرعا ماء قليل باشره جسم حيوان.
مسالك الافهام ج 1 ص 2 * الأسئار: والبحث فيها يقع في مواضع:
الأول: السؤر لغة: البقية والفضلة كما في القاموس، أو البقية بعد الشرب كما نقله في المعالم عن الجوهري، وقيل عليه ان ما نسبه إلى الجوهري لم نجده في الصحاح، ولعله أراد انه بهذه العبارة ليس فيه، والا فقد ذكر فيه ان سؤر الفأرة وغيرها ما يبقى بعد شربها. ونقل في كتاب مجمع البحرين عن المغرب وغيره ان السؤر هو بقية الماء التي يبقيها الشارب في الاناء أو في الحوض ثم استعير لبقية الطعام. ونقل فيه أيضا عن الأزهري ان السؤر هو ما يبقى بعد الشراب. وقال الفيومي في كتاب المصباح المنير: والسؤر بالهمزة من الفأرة وغيرها كالريق من الانسان وهو كما ترى مخالف لما تقدم. ومنه يظهر ان كلام أهل اللغة غير متفق في المقام. وفي اصطلاح أصحابنا على ما ذكره الشهيد رحمه الله وجملة ممن تأخر عنه انه ماء قليل باشره جسم حيوان، واستظهر في المدارك تعريفه في هذا المقام بأنه ماء قليل باشره فم حيوان. ثم اعترض على التعريف الأول، قال: اما أولا فلانه مخالف لما نص عليه أهل اللغة ودل عليه العرف العام بل والخاص، كما يظهر من تتبع الاخبار وكلام الأصحاب، وان ذكر بعضهم في باب السؤر غيره استطرادا.
الحدائق الناضرة ج 1 ص 417
(١٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 ... » »»