المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٣٨٥
السلت:
السلت: السلت بالضم: ضرب من الشعير ليس له قشر، كأنه حنطة.
الصحاح للجوهري * السلت: الشعير، وقيل: ضرب منه ليس له قشر كأنه الحنطة يكون بالغور والحجاز أو الحامض منه.
أقرب الموارد * السلت: نوع من الشعير ليس له قشر، يشبه الحنطة.
* الشيلم.
* الجاودار.
* نوع من الحبوب ليس له قشر، ويشبه الشعير في شكله والحنطة في ملمسه.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب، مما يدخل المكيال والميزان، كالذرة، والأرز والعدس والماش والسلت والعلس. وقيل: السلت كالشعير.
شرائع الاسلام ج 1 ص 116 * وأما السلت فقال إنه شعير لمشابهته إياه في الصورة فيضم اليه حينئذ وقال بعض الشافعية بل يضم إلى الحنطة لأنه على طبعها وقال آخرون انه أصل بنفسه وللشافعي قولان الضم إلى الشعير وعدم ضمه مطلقا وهو الأقرب عندي.
تذكرة الفقهاء ج 1 ص 223 * فروع - آ - السلت نوع من الشعير أو شبهه مقتات فيجزى بالأصالة ان كان شعيرا وان شابهه فبالقيمة.
تذكرة الفقهاء ج 1 ص 249 * وجعل السلت نوعا من الشعير وأوجب الزكاة فيها أيضا والأقرب انهما نوعان متغايران للحنطة والشعير فلا زكاة فيهما.
مختلف الشيعة ج 1 ص 178 * السلت والعلس ان كان حنطة أو شعيرا كما نقل عن أهل اللغة انهما نوعان منهما فينبغي جواز اخراجهما أصلا، ولكن ذلك غير ظاهر عرفا وشرعا وان نقله أهل اللغة، ويؤيد العدم عطف العلس على الحنطة في روايات التهذيب وعطف السلت والعلس على القمح خصوصا في صحيحة محمد بن مسلم في الاستبصار فعلى هذا ان لم يكونا قوتين لا ينبغي الجواز، لا أصلا ولا فرعا لما مر.
مجمع الفائدة والبرهان ج 4 ص 261
(١٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 ... » »»