السكن، السكنى:
* السكنى: وسكنت داري وأسكنتها غيري. والاسم منه السكنى، كما أن العتبى اسم من الأعتاب. وهم سكان فلان.
* والسكان: أيضا: دنب السفينة.
الصحاح للجوهري * السكنى: فإن كانت المنفعة المشروطة مقرونة بالاسكان فهي السكنى أو بمدة فهي الرقبى أو بالعمر فهي العمرى.
مجمع البحرين * السكن: السكنى.
* الإقامة.
* المسكن، وهو مكان السكن.
* المنزل، البيت.
* السكنى: السكن، أو الاسكان. (انظر: سكن) * اصطلاحا: وقف مؤقت للسكن، أي هو حبس المالك ملكه ليسكن فيه الغير لمدة معينة بلا عوض (أجرة).
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * السكنى: بضم أوله وسكون ثانيه مصدر سكن الدار: أقام فيها.
* مكان الإقامة.... Dwelling * الإقامة، يقولون: للمعتدة السكنى، أي الإقامة في دارها حتى تنقضي عدتها....
Residing معجم لغة الفقهاء * كتاب السكنى والحبس وهي: عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض. وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة، مع بقاء الملك على مالكه. وتختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة. فإذا اقترنت بالعمر قيل عمري، وبالإسكان قبل سكنى، وبالمدة قيل: رقبى، إما من الارتقاب أو من رقبة الملك. والعبارة عن العقد ان يقول: أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك، هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك وعمري أو مدة معينة فيلزم بالقبض، وقيل: لا يلزم، وقيل: يلزم إن قصد به القربة، والأول أشهر. ولو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت، جاز وترجع إلى المسكن بعد موت الساكن.
عليه الأشبه. أما لو قال: فإذا مت رجعت إلي، فإنها ترجع قطعا. ولو قال:
أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك، كان عمري ولم تنتقل إلى المعمر، وكان كما لو لم يذكر العقب، على الأشبه. وإذا عين للسكنى مدة، لزمت بالقبض.
ولا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها. وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع، وإن مات المعمر. وينتقل ما كان له إلى ورثته حتى موت المالك. ولو قرنها بعمر المعمر ثم مات، لم تكن لوارثه ورجعت إلى المالك. ولو أطلق المدة ولم يعينها، كان له الرجوع متى شاء. وكل ما يصح وقفه، يصح إعماره من دار ومملوك وأثاث. ولا تبطل بالبيع، بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له. وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده. ولا يجوز أن يسكن غيرهم الا ان يشترط ذلك.
ولا يجوز ان يؤجر السكنى، كما لا يجوز ان يسكن غيره، الا بإذن المسكن.
شرائع الاسلام ج 2 ص 194 * وكيف كان فيختلف عليها أي السكنى الأسماء بحسب اختلاف الإضافة، فإذا اقترنت بالعمر قيل: عمرى، وسكنى. وبالاسكان وحده قيل سكنى خاصة. وبالمدة المعينة قيل سكنى ورقبى إما من الارتقاب، أو من رقبة الملك، فالسكنى حينئذ مع تعلقها بالمسكن، وكون الصيغة بلفظها أعم منهما، وإن كانا هما أعم منها من وجه آخر وهو فيما إذا كانت الصيغة بلفظ أعمرتك وأرقبتك فإنهما حينئذ عمرى ورقبى، ولا يقال سكنى، أو كان موردهما غير المسكن بل دابة ونحوها، كذا في المسالك حاكيا له عن الأكثر، بل ستسمع فيما يأتي التصريح منه بأن العمرى والرقبى المتعلقة بالمسكن هما كالسلم والصرف بالنسبة إلى البيع أي قسم خاص من السكنى لكن لا يخفى عليك أولا: أن مقتضاه اطلاق السكنى عليهما وإن كانت الصيغة بلفظهما ، كإطلاق البيع على السلم والصرف.
جواهر الكلام ج 28 ص 134