المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٣١٢
السب، السباب، الشتم:
* السب: الشتم، وقد سبه يسبه. وسبه أيضا بمعنى قطعه.
الصحاح للجوهري * السب: الشتم.
* السباب: الشتم، وهو أشد من السب، وهو أن يقال في الشخص ما فيه، وما ليس فيه، يراد بذلك عيبته.
* الشتم: السب، وهو قبيح الكلام بلا قذف. (انظر: قذف) معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الشتم: بفتح أوله وسكون ثانيه مصدر شتم والاسم: الشتيمة، السب * والكلام القبيح سوى القذف.
* رمي الغير بما فيه نقص وازدراء من غير الاتهام بالزنى... abuse, Insult * السب: بفتح السين مصدر سب، الشتم... Abuses, Defamation معجم لغة الفقهاء * السب: السب والشتم بمعنى واحد - إن المرجع في السب إلى العرف - ان تصف الشخص بما هو إزراء ونقص.
المكاسب ص 32 * قوله: ثم إن المرجع في السب إلى العرف.
* أقول: الظاهر من العرف واللغة اعتبار الإهانة والتعبير في مفهوم السب، وكونه تنقيصا وإزراء على المسبوب وأنه متحد مع الشتم، وعلى هذا فيدخل فيه كلما يوجب إهانة المسبوب وهتكه كالقذف والتوصيف بالوضيع واللا شئ والحمار والكلب والخنزير والكفار والمرتد والأبرص والإجذام والأعور وغير ذلك من الالفاظ الموجبة للنقص والإهانة، وعليه فلا يتحقق مفهومه إلا بقصد الهتك وفي لسان العرب: سب أي عير بالبخل، والسب الشتم، والسبة العار. ويقال: صار هذا الأمر سبة عليهم بالضم أي عارا يسب به. وعن المصباح: السبة العار. وفي مفردات الراغب: السب الشتم الوجيع، والسبابة سميت للإشارة بها عند السب وتسميتها بذلك كتسميتها بالمسبحة لتحريكها بالتسبيح. واما مواجهة المسبوب فلا تعتبر فيه. قوله: (فالنسبة بينه وبين الغيبة عموم من وجه).
* أقول: ذكر المصنف في البحث عن مستثنيات الغيبة ما هذا نص عبارته: (نعم لو تأذى من ذمه بذلك دون ظهوره لم يقدح في الجواز ولذا جاز سبه بما لا يكون كذبا وهذا هو الفارق بين السب والغيبة حيث إن مناط الأول المذمة والتنقيص فيجوز ومناط الثاني إظهار عيوبه فلا يجوز إلا بمقدار الرخصة، والتحقيق ان النسبة بينهما هي العموم من وجه، فإنه قد يتحقق السب ولا يتصف بعنوان الغيبة، كأن يخاطب المسبوب بصفة مشهورة مع قصد الإهانة والإذلال، فان ذلك ليس إظهارا لما ستره الله، وقد تتحقق الغيبة حيث لا يتحقق السب، كأن يتكلم بكلام يظهر به ما ستره الله من غير قصد للتنقيص والإهانة، وقد يجتمعان، ويتعدد العقاب في مورد الاجتماع، لكون كل من العنوانين موضوعا للعقاب، فلا وجه للتداخل، ولعل هذا مراد المصنف هنا وفي مبحث الغيبة. وقال المحقق الإيرواني: ان النسبة بين السب والغيبة، هو التبائن فان السب هو ما كان بقصد الانشاء واما الغيبة فجملة خبرية. وفيه انه لا دليل على هذه التفرقة فان كلا منهما يتحقق بكل من الانشاء والاخبار.
فقه السيد الخوئي ج 31 ص 280
(١٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 ... » »»