المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١١٢٧
ذو المجاز، عرفات:
* ذو المجاز: ويستحب أن يضرب خبائه بنمرة وهو بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة، وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ولا يرتفع إلى الجبل إلا عند الضرورة إلى ذلك ويكون وقوفه على السهل ولا يترك خللا أن وجده إلا سد بنفسه ورحله ولا يجوز الوقوف تحت الأراك ولا في نمرة ولا في ثوية ولا في المجاز، فإن هذه المواضع ليست من عرفات وإن وقف بها فلا حج له. ولا بأس بالنزول بها غير أنه إذا أراد الوقوف جاء إلى الموقف فوقف هناك.
المبسوط ج 1 ص 366 * وأما الكيفية: فيشتمل على واجب وندب. فالواجب: النية، والكون بها إلى الغروب. فلو وقف: بنمرة، أو عرفة، أو ثوية، أو ذي المجاز، أو تحت الأراك، لم يجزه.
شرائع الاسلام ج 1 ص 188 * مسألة وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود ولا تحت الأراك فان هذه المواضع ليست من عرفات فلو وقف بها بطل حجه وبه قال الجمهور كافة الا ما حكى عن مالك انه لو وقف ببطن عرنة اجزائه ولزمه الدم وقال بن عبد البر اجمع الفقهاء على انه لو وقف ببطن عرنة لم يجزئه وحد الشافعي عرفة فقال هي ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين بني عامر وليس وادي عرنة من عرفة وهو على منقطع عرنة مما يلي منى وصوب مكة وقول مالك باطل لما رواه العامة عن النبي (ص) قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز خلف الجبل موقف وعن الصادق (ع) قال واتق الأراك ونمرة وهي بطن عرنة وثوية (وذا المجاز صح) فإنه ليس من عرفة لا تقف فيه.
تذكرة الفقهاء ج 1 ص 371 * الموضع الثاني وجوب الكون فيها إلى الغروب، فلا يجزي الوقوف في حدودها، وحدها كما ذكره في الدروس والمسالك وغيرهما نمرة بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء، وثوية بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المثناة من تحت، وذو المجاز، والأراك كسحاب، وهو موضع بعرنة قرب نمرة، قال في القاموس:
وعرفة بضم العين وفتح الراء والنون. قال في الدروس: وحدها نمرة وثوية وذو المجاز والأراك، ولا يجوز الوقوف بالحدود.
الحدائق الناضرة ج 16 ص 377 * أو وقف ب‍ (ثوية) بفتح الثاء وتشديد الياء أو وقف ب‍ (ذي المجاز) وهو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب، أو تحت الأراك لم يجزه) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل في المنتهى نسبته إلى الجمهور أيضا إلا ما يحكى عن مالك من الاجتزاء ببطن عرنة ولزوم الدم، لكنه واضح الفساد بعد أن لم يكن هو من عرفة، وانما هي حد لها، والحد خارج عن المحدود، قال الصادق (ع) في صحيح معاوية السابق ما سمعت، وفي خبر سماعة: واتق الأراك ونمرة، وهي بطن عرنة وثوية وذي المجاز، فإنه ليس من عرفة، ولا تقف فيه وفي خبر أبي بصير ان أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم.
جواهر الكلام ج 19 ص 18 * الثالثة: في بيان حدود عرفة وهي مكان معروف قد حدد في الروايات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ومن المازمين إلى أقصى الموقف، كما في صحيحة معاوية بن عمار وأبي بصير والمرجع في معرفة ذلك هو أهل الخبرة وسكنة تلك البلاد.
فقه السيد الخوئي ج 27 ص 139
(١١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 ... » »»