الثانية وقريب منها رواية حمران الدالة على انه سبع. (الثاني) انه منه ما له ناب ومنه ما لا ناب له وان الثاني يحل اكله لحمه كما صرحت به رواية ابن أبي يعفور الثانية ورواية زكريا بن أدم دون الأول وهو ظاهر رواية ابن أبي يعفور الأولى، وحينئذ فلا يلتفت إلى استبعاد صاحب المعتبر ولا إلى جواب صاحب الذكرى لاختصاص ما ذكراه بالبحري المحض كالسمك وهذا ليس كذلك كما عرفت وما اشتمل عليه خبر حمران من انه سبع يحمل على ذي الناب منه. (الثالث) انه بري بحري يرعى في البر ويأوى إلى البحر كما ذكره في كتاب مجمع البحرين وعليه دلت رواية حمران بن أعين، وانه لو اخذ ومنع من البحر مات وان ذكاته موته في البر كما صرحت به رواية ابن أبي يعفور الأولى وهو ظاهر صحيحة عبد الرحمان وحكمه في ذلك حكم الحيتان، ومن هنا ينقدح الاشكال الذي أشار اليه في الذكرى إذ الظاهر من كونه كلب الماء وانه على اربع قوائم يرعى في البر وانه سبع وذو ناب انه ذو نفس سائلة وان ذكاته انما هي بالذبح مع انه (عليه السلام) جعل حكمه حكم الحيتان في كون ذكاته بالموت خارج الماء، وحينئذ فيجب القول باستثنائه من القاعدة المذكورة كما انه يجب استثناؤه من قاعدة تخصيص حل ما كان في البحر بما كان له فلس من السمك، فان هذه الاخبار دلت على خروجه من القاعدتين المذكورتين بالنسبة إلى ما لا ناب له منهما، وقد حكم (عليه السلام) بالحل والذكاة كذلك في رواية عبد الله ابن أبي يعفور الأولى وبالثاني في صحيحة عبد الرحمان حيث أن ظاهرها نفى البأس عن الصلاة في جلده، وبذلك يظهر ضعف ما نقله في المعتبر عن جماعة من التجار وكذلك ما ذكره في الذكرى مما يسمى في زمانه بوبر السمك، ومن المحتمل قريبا حدوث هذه الأسماء لهذه الأشياء.
الحدائق الناضرة ج 7 ص 65 * ثم ان الظاهر جريان الحكم على ما في أيدي التجار مما يسمى في زماننا خزا، لأصالة عدم النقل كما جزم به الأستاذ في كشفه، لكن عن المجلسي والأستر آبادي الاشكال فيه، ولعله للشك في كونه الخز في زمن الخطاب، بل الظاهر عدمه، لأنه يظهر من الاخبار انه مثل السمك يموت بخروجه من الماء، وذكاته إخراجه، والمعروف بين التجار أن المسمى بالخز الآن دابة تعيش في البر ولا تموت بالخروج من الماء، إلا أن يقال: إنهما صنفان بري وبحري، وكلاهما يجوز الصلاة فيه، وهو بعيد خصوصا من إطلاق تشبيهه بالسمك، واستبعاد اتصال هذا الزمان بذلك الزمان مع الاختلاف في حقيقته في زمن علمائنا السابقين. قلت: لكن ذلك كله كما ترى لا يقدح في حجة إصالة عدم النقل، وما في خبر ابن أبي يعفور من موته بخروجه من الماء - كصحيحة عبد الرحمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال له فيه: إنها في بلادي، وانما هي كلاب تخرج من الماء، فقال له، أبو عبد الله (عليه السلام): إذا خرجت من الماء تعيش؟؟ خارجه فقال الرجل: لا، فقال: لا بأس - يمكن حمله على إرادة عدم بقائه زمانا طويلا جمعا بينه وبين ما في خبر حمران بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) من انه سبع يرعى في البر، ويأوى في الماء، وقد يشهد له الجملة ما عن مجمع البحرين أنه دابة من دواب الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب، وترعى من البر، وتنزل البحر، لها وبر يعمل منه الثياب، تعيش بالماء ولا تعيش بغيره، وليس على حد الحيتان، وذكاتها إخراجها من الماء حية، قيل: وكانت أول الاسلام إلى وسطه كثيرة جدا بل عن السرائر انه قال بعض أصحابنا المصنفين: إن الخز دابة صغيرة تطلع من البحر تشبه الثعالب، ترعى في البر وتنزل البحر، لها وبر يعمل منه ثياب ثم قال فيها: وكثير من أصحابنا المحققين المسافرين يقول: إنه القندس، ولا يبعد هذا القول من الصواب، لقوله (عليه السلام): لا بأس بالصلاة في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب والقندس أشد شبها بالوبرين المذكورين، وفي المعتبر أنه حدثني جماعة من التجار أنه القندس، ولم أتحققه، وعن الشهيد في حواشي القواعد سمعت بعض مدمني السفر يقول: إن الخز هو القندس، قال: وهو قسمان ذو ألية وذو ذنب، فذو الالية الخز، وذو الذنب الكلب، وفي الذكرى انه لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك، وهو مشهور هناك، وفي كشف اللثام عن القانون أن خصيته الجندباد ستر وقيل: إن الذي يصلح من ذكره الخصي، ومن الأنثى الجلد والشعر والوبر، وفي جامع الأدوية للمالقي عن البصري أن الجندباد ستر هيئته كهيئة الكلب الصغير، وفي الذكرى أن من الناس من زعم انه كلب الماء، وجز به المحدث البحراني، ولعله لما في صحيح ابن الحجاج وإن كان هو في كلام السائل ولا إضافة فيه، ولذا كان خبر ابن أبي يعفور أولى منه في ذلك، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أكل لحم الخز قال: كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه، وإلا فأقربه بل عن بعضهم القطع بأنه القندس فينطبق عليه حينئذ جميع ما سمعته ممن فسره بالقندس، بل قد يؤيده بما قيل من قرب وبره لوبر بالثعالب والأرانب، لكن في الذكرى انه على هذا يشكل ذكاته بدون الذبح، لأن الظاهر انه ذو نفس سائلة.
قلت: وهو المتعارف بين من يصطاده في زماننا، وما في كشف اللثام من أن المعروف أنه لأنفس لأكثر حيوانات الماء بل لغير التمساح والتنين غير مجد مع الاختيار التام ممن يعتاد صيده.
جواهر الكلام ج 8 ص 91