قرار رقم: 2 (2 / 2) بشأن زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية مجلة المجمع - ع 2، ج 1 / 115 إن مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 10 - 16 ربيع الآخر 1406 ه / 22 - 28 كانون الأول (ديسمبر) 1958 م، بعد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعقمة، تبين منها:
أولا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.
ثانيا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.
قرر ما يلي:
أولا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.
ثانيا: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع.
والله أعلم