قرار رقم: 13 (1 / 3) بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية مجلة المجمع - ع 2، ج 2 / ص 527 والعدد الثالث ج 1 ص 77 إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407 ه / 11 - 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986 م.
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك إلى المجمع، قرر ما يلي:
(أ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:
أولا: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.
ثانيا: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا.
(ب) بخصوص عمليات الإيجار:
أولا: إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا.