ثانيا: بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني علية، وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذا للقصاص، إلا في الحالات التالية:
أ - أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني.
ب - أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه.
ثالثا: يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.
والله أعلم