قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - الصفحة ١٠٦
رابعا: يحرم على المدين الملئ أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
خامسا: يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.
سادسا: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
ويوصي بما يلي:
دارسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها، ومنها:
أ - حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك.
ب - تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة " ضع وتعجل ".
ج - أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة.
والله الموفق
(١٠٦)
مفاتيح البحث: الموت (1)، البيع (3)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»