فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ١٠
أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي (ص) قال: " الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر " (1) وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب؛ لظاهر الحديثين المذكورين.
ثانيا: يجوز الاتجار في مواسم الحج، أخرج الطبري في تفسيره بسنده، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} (2) وهو: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. (3) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) أخرجه أحمد 2 / 229، 359، 400، 414، 484، 506، ومسلم 1 / 209 برقم (233) واللفظ له، والترمذي 1 / 418 برقم (214)، وابن ماجة 1 / 196، 345، برقم (598، 1086)، وابن خزيمة 1 / 162، 3 / 158 برقم (314، 1814)، وابن حبان 5 / 25، 6 / 176 برقم (1733، 2418)، والطبراني 4 / 155 برقم (3989)، والحاكم 1 / 119 - 120، 4 / 259 بنحوه، وأبو عوانة 2 / 20، والبيهقي 2 / 466، 467، 10 / 187، والبغوي 2 / 177 برقم (345).
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»