فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٧١
أما اعتراضك على سفره وحده للعمرة ومنعه من ذلك فلا حرج عليك فيه، إذا كان يخشى عليه من السفر وحده؛ لأنه لمصلحته، والرفق به، ودفع المشقة والحرج عنه، وليس عقوقا له ولا صدا له عن الخير، وعسى أن تطيب خاطره بالوفاء بوعدك حينما تتهيأ لك الفرصة في الذهاب معه للعمرة أو الحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5501) س 1: إنه يوجد لي والدة تبلغ من العمر حوالي 75 عاما ولم تؤد فرض الحج، وأنا موظف ولم يسمح لي المرجع أحججها حتى الوقت الحاضر، علما أنها مصابة بأمراض وكبيرة في السن، أفيدوني جزاكم الله خيرا، وهل يجوز لي أن أدفع أجرة لمن يحج عنها أثابكم الله؟
ج 1: إن كانت والدتك مريضة مرضا يغلب على الظن عدم برئها منه، لا تستطيع معه الحج، فيجوز أن تنيب من يحج عنها؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»