فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٦٣
عند العجز أو الموت، على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حدة، وليس له جمعهما بعمرة ولا حج.
س 3: إذا كان مستحسنا أن يحج الإنسان عن أقاربه الأموات، فأرجو ترتيبهم في الأولوية.
ج 3: يبدأ بأمه ثم أبيه، وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج منهما، ثم الأقرب فالأقرب؛ لقول النبي (ص) لما سأله سائل: من أبر؟ قال: " أمك " قال: ثم من؟ قال: " أمك " قال: ثم من؟ قال: " أمك " قال: ثم من؟ قال: " أباك، ثم الأقرب فالأقرب " (1) رواه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(١) أخرجه أحمد ٢ / ٣٢٧ - ٣٢٨، ٣٩١، ٥ / ٣، ٥، والبخاري ٧ / ٦٩، ومسلم ٤ / ١٩٧٤ برقم (٢٥٤٨)، وعنده " من أحق بحسن الصحبة.. " إلى أن قال: ".. ثم أدناك أدناك "، وأبو داود ٥ / ٣٥١ برقم (٥١٣٩)، والترمذي ٤ / ٣٠٩ برقم (١٨٩٧)، وابن ماجة ٢ / ٩٠٣، ١٢٠٧ برقم (٢٧٠٦، ٣٦٥٨)، وابن أبي شيبة ٨ / ٣٥٣، وابن حبان ٢ / ١٧٥ - ١٧٦، ١٧٧ برقم (٤٣٣، ٤٣٤)، والحاكم ٤ / ١٥٠، والطبراني ١٩ / ٤٠٤ - ٤٠٦ برقم (٩٥٧ - ٩٦٤)، والبخاري في الأدب المفرد ص ٦، 7، 8 برقم (3، 5، 6) والبيهقي 4 / 179، 8 / 2.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»