فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٣٦٨
يذكر وداعا، وقال لي بعض الناس: للعمرة وداع. وكذلك زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول (ص) هل فيه وداع بالسلام على الرسول (ص)؟ حيث أنه يذكر في النسخ للأدعية وداع المسجد والسلام على النبي (ص).
ج: أولا: ليس على من يعتمر من غير حج طواف وداع، وعلى هذا ليس عليك شيء في خروجك من مكة بعد العمرة دون أن تطوف طواف الوداع، وإن طفت الوداع فهو خير.
ثانيا: زيارة قبر النبي (ص) سنة؛ لعموم أدلة الحث على زيارة القبور، لكن دون شد الرحال إلى ذلك، فيزوره من كان بالمدينة أو ضواحيها ممن لا يعد انتقاله إلى المدينة سفرا، أما السفر إلى المدينة لزيارة قبره فلا يجوز؛ لنهيه (ص) عن ذلك بقوله: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى "، فإذا سافر إلى المدينة لحاجة من تجارة وطلب علم ونحو ذلك، أو سافر إليها للصلاة في المسجد النبوي رغبة في مضاعفة الثواب صلى أولا، ثم زار النبي (ص) الزيارة الشرعية، فصلى وسلم عليه، وسلم على أبي بكر وعمر وترضى عنهما ودعا
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»