عمرة الحج والحمد لله ذهبت إلى منى تقريبا يوم 3 ذي الحجة 1400 ه، وبعد أن تحللت من العمرة أحسست بألم في ركبتي مع تورم أقعدني عن الحركة والمشي، وقد ذهبت إلى الطبيب وقد نصحني بعدم مواصلة الحج، مع العلم أني كنت فعلا ما كنت أستطيع المشي حتى متر واحد، وذلك من شدة الألم الذي نتج عن ذلك، وبعد ذلك رجعت إلى المدينة حيث أقيم فيها يوم 5 ذي الحجة 1400 ه، ولم أحج، مع العلم أنني عندما نويت للعمرة لم أقل: (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) أو كما قال (ص)، وهل هذا شرط؟ والذي أريده من فضيلتكم هو: هل علي دم أم لا؟ وإذا كان الجواب: نعم، فهل يجوز أن أجعل آخر يذبحها في مكة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تحللت من عمرتك وعدلت عن الحجة، وعدت إلى بلدك قبل أن تحرم به فلا شيء عليك؛ لأن العمرة انتهت بأدائها والتحلل منها، والحج لم تحرم به بعد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز