فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٣٢٤
سافر خارج مواقيت مكة، فهل تجزئه عمرته هذه إن عاد فحج من عامه؟
ج 2: نعم تجزئه هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه شرعا إن لم يكن اعتمر قبل، وإلا فهي تطوع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (10664) س 1: أثناء ذهابي للعمرة في يوم 24 / 9 / 1407 ه‍، وعند وصولي للميقات حصل علي التهاب في أنفي، وعلى أثره أدخلت للمستشفى، وبعد يوم كامل خرجت من المستشفى وأخذت العمرة، مع العلم أنني مشترط أثناء الإحرام في الميقات، وقلت: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فما حكم العمرة، وهل هي مقبولة إن شاء الله؟
ج 1: إذا كان الأمر كما ذكرت من إحرامك من الميقات، ثم طفت وسعيت؛ فعمرتك صحيحة، ولا أثر لما أصابك على صحتها، والقبول إلى الله تعالى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»