الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال، قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس والسابع من الفتوى رقم (4448) س 5: لو زاد الحاج في حصى الجمرات، فمثلا رمى بعشر أو أكثر فما عليه؟
ج 5: من زاد على السبعة أجزأه الرمي، وقد أساء في الزيادة.
س 7: من نزل بمكة بعد اليوم الثاني من أيام التشريق هل يلزمه رمي الجمرات لليوم الثالث إذا أصبح أم لا؟
ج 7: إذا رمى الحاج جمرات اليوم الثاني عشر بعد الزوال، ونفر إلى مكة أو غيرها قبل غروب الشمس لا يلزمه رمي جمرات اليوم الثالث عشر، ولا يشرع في حقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.