فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٢٣
وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ". فهذا الشخص الذي يصلي فرضا ويترك فرضا متلاعب بدين الله عز وجل، والشخص إذا ترك فرضا واحدا يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، وقد ذكرتم أنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، وعلى هذا الأساس يعيد الحج احتياطا وخروجا من الخلاف؛ لقوله (ص): " دع ما يريبك إلى مالا يريبك " (1)، وأما ما ذكرته من أنه زنا بعدما حج فإن كان فعله للزنا استحلالا له فهذا كفر محبط لعمله السابق، ويعيد الحج، وإن كان يفعله مع اعتقاد تحريمه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا بد فيها من التوبة، وحجه صحيح، وإثم الزنا باق عليه حتى يتوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي

(1) أحمد 1 / 200، 3 / 153، والترمذي 4 / 668 برقم (2518)، والنسائي 8 / 327 - 328 برقم (5711)، والدارمي 2 / 245، وعبد الرزاق 4 / 117 برقم (4984)، وابن خزيمة 4 / 59 برقم (2348)، وابن حبان 2 / 498 برقم (722)، وأبو يعلى 12 / 132 برقم (6762)، والحاكم 2 / 13، 4 / 99، والطبراني في الكبير 3 / 75، 76 برقم (2708، 2711)، وفي الصغير 1 / 102، والطيالسي ص 163 برقم (1178)، والبيهقي 5 / 335، والبغوي في شرح السنة 8 / 16 - 17 برقم (2032).
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»