فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٢١٤
أ - أين تبدأ حدود مزدلفة من جهة عرفة؟
ب - وكما بينت أعلاه فما حكم حجنا هذا؟ وهل تجب علينا فدية أم لا؟
ج‍ - وإذا كانت الفدية واجبة علينا، فهل لنا أن نوكل أحدا يذبح عنا في هذا العام؟ وهل تجزئنا تلك الفدية؟
ج: أولا: تبدأ مزدلفة غربا من وادي محسر، وتنتهي شرقا بأول المأزمين من جهتها، وقدر ما بينهما سبعة آلاف ذراع وسبعمائة ذراع وثمانون ذراعا وأربعة أسباع ذراع 7780 ذراع.
ثانيا: إذا كان الواقع لك في حجك ما ذكر فلا هدي عليك من أجل عدم مبيتك بمزدلفة؛ لأنك معذور، وحجك صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (9411) س: بعد غروب شمس يوم عرفة 9 / 12 / 1404 ه‍ نزلنا أنا وصاحبي كل منا معه سيارة محملة بالنساء وقليل من الرجال والصبية، من عرفات إلى مزدلفة ضمن الحجيج، وبعد مضي هزيع من الليل لم يبلغ
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»