فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ١١٦
ثانيا: إذا كنت في عطلة عيد الأضحى وغير مكلف بأي عمل أثناء العطلة فأد الحج ولا إثم عليك، بل أنت مأجور بفعل هذه الطاعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (13384) س: موظف منتدب إلى المدينة المنورة ليعمل أثناء فترة الحج، وذلك إلى نهاية شهر ذي الحجة عام 1410 ه‍، وأنه يرغب أداء فريضة حج هذا العام، وذلك بعد أن يستأذن من مرجعه، علما بأن انتدابه مستمر إلى نهاية شهر ذي الحجة كما ذكر، وأن المدينة المنورة في الأيام الأخيرة من يوم 7 / 12 / 1410 ه‍ لا يوجد بها حجاج بكثرة، حيث أن الأغلبية منهم يذهبون إلى مكة المكرمة، كما يعلم سماحتكم. فهل تجوز حجته أم لا؟ وإن عمله إداري. أرجو إفادتي وجزاكم الله عنا كل خير.
ج: حج الفرض واجب على المستطيع، وعليك أن تستأذن مرجعك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»