فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣٧٨
شيء، أما إن كانت قد صحت من المرض، ولم تقض، فالمشروع لورثتها وأقاربها قضاء ما عليها من الصيام؛ لقول النبي (ص): " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق على صحته، ولا بأس بتوزيع الأيام بينهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (4704) س: إن ابني البالغ من العمر 18 عاما قد توفي قبل خمسة أيام، وكان طالب بجامعة الملك عبد العزيز، وكان عليه يوم واحد لم يصمه في رمضان، وهو أول يوم، وكان ذلك من جراء حادث وقع له في سيارة، كسر على أثرها فخذه الأيمن ويده اليسرى، وقد نقل من المستشفى إلى الدار وكانت الدار لدينا غير مزودة بمكيف هواء، وكما يعلم بأن الجبس حار لأن نصف جسمه مكسو به، على شكل بنطلون، وقد صام الأيام التي تلي هذا اليوم كاملة بعد أن زودت الدار بالمكيف، فما هو الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ علما بأنه لم يقض هذا اليوم وقد نصح له الطبيب عدم الصوم كلية من أجل أن يلتئم العظم، ويحتاج إلى تغذية عالية والسلام.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»