فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣٧٢
عذر حتى مات فيشرع لأحد أقربائه أن يصوم عنه؛ لما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق على صحته.
س 8: من غضب وشتم شتما كثيرا فهل يبطل صيامه؟
ج 8: يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن السب والشتم دائما، ولا سيما في شهر رمضان لأن السب ليس من خلق المسلم، كما أن عليه أن يحفظ جوارحه عن كل ما حرم الله، وإذا سابه أحد فليقل: إني امرؤ صائم، كما علم النبي (ص) أمته ذلك، وإذا حصل منه ذلك بأن سب غيره فإنه آثم وصيامه صحيح، لكنه ناقص الأجر على قدر ما حصل من السب وغيره من المعاصي؛ لقول النبي (ص): " من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه " (1) رواه الإمام البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(١) أخرجه الإمام أحمد ٢ / ٤٥٢ - ٤٥٣، ٥٠٥، والبخاري ٢ / ٢٢٨، ٧ / ٨٧، واللفظ له. وأبو داود ٢ / ٧٦٧ برقم (٢٣٦٢)، والترمذي ٣ / ٨٧ برقم (٧٠٧)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 10 / 308 برقم (14321)، وابن ماجة 1 / 539 برقم (1689)، وابن حبان 8 / 257 برقم (3480)، وابن خزيمة 3 / 241 برقم (1995)، والبيهقي 4 / 270.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»