فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣٦٦
كان إفطارك بغير الجماع، أما إن كان بالجماع فعليك مع القضاء عن كل يوم أفطرته بالجماع كفارة؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكينا، أما ما تقوم به أمك من صلاة ركعتين لأبيك بعد كل صلاة جمعة فلا يجوز؛ لأن الله لم يشرع ذلك، بل هو بدعة وإنما شرع لها الدعاء له، والصدقة عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (4845) س: إني في مرض من نوع السرطان، وبعد فإن رمضان الذي مضى لم أصم في هذا الشهر المبارك، وحيث أني لم أستطع الصوم من شدة المرض وبعد أن تعالجت في مسشفى الملك فيصل التخصصي وتشافيت، وبعد أسألك عن هل يحق لي الصوم أم لا؟
ج: ينبغي لك أن تبادر بقضاء الصوم الذي عليك من رمضان الماضي بعد أن شفاك الله من المرض؛ لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»