فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٢
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الحجامة والفصد للصائم الفتوى رقم (11917) س: هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان؟ وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما؟ آمل إفادتي.
ج: يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما الإمساك والقضاء؛ لقول النبي (ص): " أفطر الحاجم والمحجوم " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 4 / 123، 124، 125، 5 / 276، 277، 280، 282، 283، وأبو داود 2 / 770 - 773 برقم (2367 - 2371)، وابن ماجة 1 / 537 برقم (1679 - 1681)، والدارمي 2 / 14، 15، وعبد الرزاق 4 / 209، 210 برقم (7519 - 7523، 7525)، وابن أبي شيبة 3 / 49، 50، وابن خزيمة 3 / 226 - 227 برقم (1962 - 1964)، وابن حبان 8 / 301 - 306 برقم (3532 - 3535)، وابن الجارود 2 / 37 برقم (386)، والحاكم 1 / 427 - 429، والبيهقي 4 / 265 - 266.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»