فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ١١٥
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} (1) وبين ابتداء الصيام وانتهاءه فقال تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} (2) ولم يخصص هذا الحكم ببلد ولابنوع من الناس، بل شرعه شرعا عاما، وهؤلاء المسؤول عنهم داخلون في هذا العموم والله جل وعلا لطيف بعباده شرع لهم من طرق اليسر والسهولة مايساعدهم على فعل ما وجب عليهم، فشرع للمسافر والمريض - مثلا - الفطر في رمضان لدفع المشقة عنهما قال تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (3) الآية، فمن شهد رمضان من المكلفين وجب عليه أن يصوم، سواء طال النهار أو قصر، فإن عجز عن إتمام صيام يوم وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له أن يفطر بما يسد رمقه ويدفع

(1) سورة البقرة، الآية 183.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»