فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٣٨
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4335) س 2: الدعاء للميت أفضل أم قراءة القرآن؟ وهل يقال على الميت: المرحوم، أم تطلب له الرحمة، وهل يوضع على القبر سرج وغير ذلك؟
ج 2: أولا: يشرع الدعاء والاستغفار للميت المسلم لما ورد في ذلك من الأدلة.
ثانيا: قراءة القرآن بنية أن يكون ثوابها للميت لا تشرع؛ لعدم الدليل على ذلك.
ثالثا: لا يجوز أن يوضع على القبر سرج ولا نحو ذلك من أنواع الإضاءة، لما روي عنه (ص) من لعنه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
رابعا: المشروع أن يقال في حق الميت المسلم: رحمه الله، لا المرحوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (6360) س 2: هل يجوز أن يقول الإنسان للميت: المرحوم فلان مثلا، أو والدي المرحوم؟
ج 2: لا يجوز قول: المرحوم، للميت وإنما يقال:
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»