فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٣٤٥
الله (ص) كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب، قال: " فلتعرها أختها من جلابيبها " (1)، وفي رواية النسائي: قالت حفصة بنت سيرين: (كانت أم عطية لا تذكر رسول الله (ص) إلا قالت: بأبي، فقلت: أسمعت رسول الله (ص) يذكر كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، قال: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد، ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى) (2)، وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن متسترات، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى.

(1) أخرجه أحمد 5 / 84 - 85، والبخاري 1 / 93، ومسلم 2 / 606 برقم (890 [12])، وأبو داود 1 / 676 برقم (1136)، والترمذي 2 / 419 - 420 برقم (539)، وابن ماجة 1 / 414 - 415 برقم (1307)، والدارمي 1 / 377، والطبراني في الكبير 25 / 50 - 52 برقم (101 - 109)، وابن حبان 7 / 56، 58 برقم (2816، 2817)، والبغوي 4 / 319 برقم (1110).
(2) أخرجه أحمد 5 / 84، والبخاري 1 / 84، 2 / 10، 172، والنسائي 3 / 180، 181، برقم (1558، 1559)، وابن ماجة 1 / 415 برقم (1308).
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»