فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٨
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (4172) س 14: ما حكم ترك الفرجات بين المصلين وفرق المناكب والأقدام بعضهم عن بعض؟
ج 14: الواجب تسوية الصفوف والمحاذاة بين المناكب والأكعب، ولا يجوز جعل فرج بين أفراد الصف الواحد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (4582) س 3: عندما نصلي في جماعة وأحاول أن أساوي الأقدام بالأقدام، فبعض الإخوة الكبار الفلاحين يقولون لي: لا تفتح قدميك أكثر من مرور الهرة أو القطة. فهل هذا صحيح، أم تساوى الأقدام؟ وإذا كان تساوي الأقدام صحيح فما حكم الإسلام في الذي يمتنع عن عدم تساوي الأقدام ويستمر على الحال التي تجمدت في عقولهم من بداية حياتهم القروية؟ فماذا أنصحهم؟ وبأي شيء أخرج من هذا الموقف؟
ج 3: السنة تراص المصلين في الصفوف
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»