فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٥٣
والتكبير ذكر من جنس المشروع فيها، فلا يبطلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (8820) س: صليت الركعتين الأوليين من صلاة العشاء منفردا سرا فهل أجبر ذلك بسجود سهو آخر الصلاة أو لا؟
ج: لا يجب عليك سجود سهو لذلك؛ لأن الجهر في الجهرية والإسرار في السرية سنة، وإن سجدت فهو أفضل، لعموم الأحاديث الدالة على مشروعية سجود السهو على من زاد أو نقص.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (8869) س 6: ما حكم من كان إماما في صلاة ونسي قراءة الفاتحة وبدأ بقراءة سورة قصيرة ونبهه المصلون فعاد وقرأ الفاتحة وأكمل صلاته وسجد
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»