فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٥٤
وتعالى بعدم الذهاب إلى أوروبا على أن أذهب إلى السعودية موفقا بعونه تعالى أن أبذل إلى الجامع المذكور مبلغ مئة وخمسين دينارا أردنيا، والحمد لله وفقني الله برحمته وسافرت إلى السعودية بدلا من أوروبا، وفي السنة الثانية عدت إلى المسجد الذي نذرت له ال‍ (150) دينارا فوجدت كل شيء قد أنجز في الجامع والحمد لله. هل أستطيع أن أدفع النذر إلى الجامع نفسه، أو أدفع لأحد الجوامع في الضفة الغربية، حيث أنها بحاجة أكثر من الجامع المذكور؛ لأننا في الضفة الغربية عند بناء المساجد نجد صعوبة في ذلك من قلة المال؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلك أن تجعل ذلك المبلغ في مسجد آخر في الضفة الغربية، وفي ذلك وفاء بنذرك، تقبل الله منك، ونوصيك بعدم النذر مرة أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصلاة في مسجد بني بمال حرام السؤال التاسع والعاشر من الفتوى رقم (7720) س 9: ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني ابتغاء
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»