فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٤٢
على المكلف أن يصلي صلاة الصبح في وقتها والأفضل أن يصليها بغلس، ولو طال الزمن فيما بينه وبين طلوع الشمس، وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ووجب عليه أداؤها في وقتها قبل انتهاء منتصف الليل، ولا يجوز له أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق ولو طالت مدة مكثه بعد غروب الشمس إلا فيما أذن الشرع فيه بالجمع بين المغرب والعشاء كالسفر أو المطر أو المرض، وأما في حالة الغمام والضباب ونحوهما مما لا يتبين معه أمارات دخول الوقت فعلى المكلف أن يجتهد في معرفته ويتحرى دخوله بأمارة أخرى تقدر الزمن ولو تقريبا كساعة أو حزب قرآن أو عمل آخر منتظم فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وهو معذور في خطئه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (2769) الحمد لله وحده والصلاة السلام على من لا نبي بعده..
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»