تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١٢ - الصفحة ٤
* مائة ألف درهم (تنبيه) قال الطحاوي يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه كما كان يشاطر عماله أموالهم وقال البيهقي تأول المزني هذه القصة بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلا كله للمسلمين فلم يجيباه فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما * (1) (حديث) العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن عثمان أعطاه مالا مقارضة مالك عن العلاء عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما ورواه البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك وليس فيه عن جده إنما فيه أخبرني العلاء عن أبيه قال جئت عثمان فذكر قصة فيها معنى ذلك * (2) (قوله) روى عن علي وابن مسعود وابن عباس وجابر وحكيم بن حزام تجويز المضاربة أما على فروى عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن الشعبي عنه في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه وأما ابن مسعود فذكره الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه أنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة وأخرجه البيهقي في المعرفة وأما ابن عباس فلم أره عنه نعم رواه البيهقي عن أبيه العباس بسند ضعفه وأخرج الطبراني في الأوسط من طريق حبيب بن يسار عن ابن عباس قال كان العباس إذا دفع مالا مضاربة فذكر القصة وفيه أنه رفع الشرط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه وقال لا يروى الا بهذا الاسناد تفرد به محمد بن عقبة عن يونس ابن إبراهيم عن الجارود عنه (وأما) جابر فرواه البيهقي بلفظ أنه سئل عن ذلك فقال لا بأس بذلك وفي اسناده ابن لهيعة وأما حكيم بن حزام فرواه البيهقي بسند قوى انه كان يدفع المال مضاربة إلى أجل ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فان فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال (فائدة) قال ابن حزم في مراتب الاجماع كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب أو السنة حاشى القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة ولكنه اجماع صحيح مجرد والذي نقطع به انه كان في عصره صلى الله عليه وسلم فعلم به وأقره ولولا ذلك لما جاز * (3) (قوله) السنة الظاهرة وردت في المساقاة سيأتي بعد هذا *
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 99 100 105 111 114 173 180 181 200 214 311 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة