تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١١ - الصفحة ٣٢٨
(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لاكله. أبو داود في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي في حديث قال فيه ولا تقتل غنمة ليست لك بها حاجة وفى الموطأ عن أبي بكر في قوله كلفظ الأصل * (2) (حديث) كسر عظم الميت ككسر عظم الحي أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي من حديث عائشة حسنه ابن القطان وذكر القشيري أنه على شرط مسلم ورواه الدارقطني من وجه آخر عنها وزاد في الاثم وفى رواية للشافعي يعنى في الاثم وذكره مالك في الموطأ بلاغا عن عائشة موقوفا ورواه ابن ماجة من حديث أم سلمة (تنبيه) في الالمام أن مسلما رواه ليس كذلك *
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 217 239 240 313 328 332 360 361 365 393 ... » »»
الفهرست