تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٩ - الصفحة ٢٨٦
(1) حديث ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة: علقه البخاري ورواه مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر والشافعي عن مالك كذلك (تنبيه) روى عن ابن عمر ما يعارض هذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين فكرهه ورواه ابن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين قلت لابن عمر البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه ويمكن الجمع بأنه كان يرى فيه الجواز وإن كان مكروها على التنزيه لا على التحريم وروى الحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان وفى اسناده إسحاق بن إبراهيم بن جوئي واه ابن حيان * (2) حديث على أنه باع بعيرا بعشرين بعيرا إلى أجل مالك في الموطأ عن صالح عن
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 232 233 285 286 287 337 342 346 347 ... » »»
الفهرست