دينارا وفى أخرى بتسعة دنانير وفى أخرى بسبعة دنانير وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة (قلت) والجواب المسدد عندي ان هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهى عن بيع ما لم يفصل وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع هقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة وهذا الجواب قوى الذي يجاب به في حديث جابر وقصة جملة ومقدار ثمنه والله الموفق *
(١٧٤)