تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٨ - الصفحة ١١٢
(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب: متفق عليه من حديث أبي مسعود عن جابر ورافع بن خديج في مسلم ورواه النسائي بلفظ نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد ثم قال هذا منكر: وفى الباب عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس أخرجها الحاكم وأخرج أبو داود حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة ولفظه لا يحل ثمن الكلب: الحديث ورجالهما ثقات (تنبيه) روى الترمذي من وجه آخر عن أبي هريرة استثناء كلب الصيد لكنه من رواية أبى المهزم عنه وهو ضعيف وورد الاستثناء من حديث جابر ورجاله ثقات * (2) (حديث) جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ورسوله حرم: وفى رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام: متفق عليه باللفظين ولأحمد عن ابن عمر مثله إلا أنه لم يذكر الأصنام ولأبي داود عن ابن عباس نحوه وزاد وان الله إذا حرم على قوم اكل شئ حرم عليهم ثمنه *
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 112 115 116 117 121 122 ... » »»
الفهرست