تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٦ - الصفحة ٤٢٤
(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصوم: متفق عليه من حديث عائشة وأم سلمة زاد مسلم ولا يقضي في حديث أم سلمة وزادها ابن حبان في حديث عائشة * (2) (حديث) من أصبح جنبا فلا صوم له: متفق عليه من حديث أبي هريرة وفيه قصة في رجوعه عن ذلك لما بلغه حديث أم سلمة وعائشة وانه لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من الفضل وقال ابن المنذر أحسن ما سمعت في هذا الحديث انه منسوخ لان الجماع في أول الاسلام كان محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال وكان أبو هريرة يفتى بما سمعه من الفضل على الأمر الأول ولم يعلم النسخ فلما علمه من حديث عائشة وأم سلمة رجع إليه: قلت وقال المصنف انه محمول عند الأئمة على ما إذا أصبح مجامعا واستدامه مع علمه بالفجر والأول أولى *
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست