(1) (قوله) والجديد ان الفرض هي الأولى لما سبق من الحديث: قلت يعني حديث يزيد بن الأسود أيضا وكذلك وقع في حديث أبي ذر وغيره في آخر الحديث حيث قال ولتجعلها نافلة: وأما ما رواه أبو داود من طريق نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر وفي آخره إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وان كنت صليت ولتكن لك نافلة وهذه مكتوبة وقد ضعفه النووي وقال البيهقي هذا مخالف لما مضى وذاك أثبت وأولى ورواه الدارقطني بلفظ وليجعل التي صلى في بيته نافلة قال الدارقطني هي رواية ضعيفة شاذة *
(٣٠١)