تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ - الصفحة ١٩٢
رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري ولم يذكر الامر وأما الامر بغسله فلا أصل له:
وقد روى البخاري من حديث سليمان بن يسار عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه لكن قال البزار إنما روى غسل المنى عن عائشة من وجه واحد رواه عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عنها ولم يسمع من عائشة كذا قال وفي البخاري التصريح بسماعه له منها: (فائدة) لم يذكر الرافعي الدليل على طهارة رطوبة فرج المرأة: وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فمسح عنه الأذى ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيها موقوف ومن طريق يحيى بن سعيد عن القاسم سألت عائشة عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فقالت كانت المرأة تعد خرقة فإذا كان مسح بها الرجل الأذى عنه ولم ير أن ذلك ينجسه *
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 188 189 190 191 192 193 194 196 197 198 ... » »»
الفهرست