تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ - الصفحة ١٦٣
ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريقه عن زيد بن أسلم به بلفظ يحل من الميتة اثنان ومن الدم اثنان فاما الميتة فالسمك والجراد وأما الدم فالكبد والطحال ورواه المسور بن الصلت أيضا عن زيد بن أسلم لكنه خالف في اسناده قال عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا أخرجه الخطيب وذكره الدارقطني في العلل والمسور كذاب نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع لان قول الصحابي أحل لنا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع والله أعلم * (تنبيه) قول ابن الرفعة قول الفقهاء السمك والجراد لم يرد ذلك في الحديث وإنما الوارد الحوت والجراد مردود فقد وقع ذلك في رواية ابن مردويه في التفسير كما تقدم
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست