في فرض إنما جعله شاهدا: قلت وفي هذا نظر والظاهر من حال الشافعي انه كان يحتج به مطلقا وكم من أصل أصله الشافعي لا يوجد الا من رواية إبراهيم وقال محمد بن سحنون لا أعلم بين الأئمة اختلافا في ابطال الحجة به: وفي الجملة فان الشافعي لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده والله