(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم قال إنا لا أستعين في وضوئي بأحد قاله لعمر وقد بادر ليصب على يديه الماء قال النووي في شرح المهذب هذا حديث باطل لا صل له وذكره الماوردي في الحاوي بسياق آخر فقال روى أن أبا بكر الصديق هم بصب الماء على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أحب ان يشاركني في وضوئي أحد ولم أجدهما: (قلت) قد ذكره المصنف في شرح البخاري لكن تعيين أبى بكر وهم وإنما هو عمر: أخرجه البزار في كتاب الطهارة وأبو يعلى في مسنده من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوب قال رأيت عليا يستقي الماء لطهور فبادرت استقي له فقال مه يا أبا الجنوب فانى رأيت عمر بن الخطاب يستقي الماء لوضوئه فبادرت استقي له فقال مه يا أبا الحسن فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي الماء لوضوئه فبادرت استقي له فقال مه يا عمر فانى لا أريد ان يعينني على وضوئي أحد قال عثمان الدارمي قلت لا بن معين النضر بن منصور عن أبي الجنوب وعنه ابن أبي معشر تعرفه قال هؤلاء حمالة الحطب (تنبيه) روى ابن ماجة والدارقطني من حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد الحديث وفيه مطهر بن الهيثم وهو ضعيف *
(٤٤٣)