تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ - الصفحة ٣٧٨
ومن حديث ابن عباس ومن حديث جابر وأسانيده معلولة: ومنها حديث جابر إذا قام أحدكم من الليل يصلى فليستك فإنه إذا قام يصلى اتاه ملك فيضع فاه على فيه فلا يخرج شئ من فيه الاوقع في في الملك رواه أبو نعيم ورواته ثقات قاله ابن دقيق العيد وفي الباب عن علي رواه البزار ومنها حديث عائشة هن لكم سنة: وعلى فريضة السواك والوتر وقيام الليل رواه البيهقي وفي اسناده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو متروك: قال البيهقي لم يثبت في هذا شئ: وروى ابن خزيمة وابن حبان وأبو داود والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن حنظلة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه امر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء الا من حدث: وروى احمد والطبراني من حديث واثلة ابن الأسقع أمرت بالسواك حتى خشيت ان يكتب على وفيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف: ومنها حديث رافع بن خديج وغيره: السواك واجب الحديث رواه أبو نعيم واسناده واه: وروى ابن ماجة من طريق أبى امامة لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك واسناده ضعيف وقد تقدم
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست