2 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن علي بن النعمان وأبي المعزا والوليد بن مدرك جميعا، عن إسحاق قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده، فقال: لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه، ان الله عز وجل يقول: " إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا " وإن كان عنده خير مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده.
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن زكريا بن محمد، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، يجئ الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، فقال: أعطه أرخص مما تجد له. أقول: هذا محمول على إعلامه أو عدم التهمة لما يأتي.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عثمان بن عيسى، عن ميسر قال قلت له: يجيئني الرجل فيقول، تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال: إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك، وإن خفت ان يتهمك فاشتر له من السوق أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في احكام (العود؟).
6 - باب ان من أمر الغير أن يبيع له لم يجز له أن يشتري لنفسه 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عباس بن عامر