والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام.
* (76) * 76 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه وليس بين هذين الخبرين تناقض لان الخبر الأول الذي تضمن اعتبار سبعة أنفس فهو على طريق الفرض والوجوب، والخبر الأخير على طريق الندب والاستحباب وعلى جهة الأولى والأفضل قال الشيخ رحمه الله: * (وتسقط الجمعة عن تسعة) *.
* (77) * 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين.
وهؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن يصلوها كغيرهم ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين، ومتى لم يحضروها لم يجب عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في ساير الأيام، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
* (78) * 78 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن عباد بن سليمان عن القاسم بن محمد عن سليمان عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام